الشيخ الكليني

79

الكافي ( دار الحديث )

قَالَ : « مِنْ مَالِ « 1 » صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِي هُوَ « 2 » فِي بَيْتِهِ حَتّى يُقَبِّضَ « 3 » الْمَتَاعَ « 4 » ، وَيُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ ، فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ ، فَالْمُبْتَاعُ « 5 » ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتّى يَرُدَّ مَالَهُ إِلَيْهِ « 6 » » . « 7 » 8789 / 13 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « عُهْدَةُ الْبَيْعِ « 8 » فِي الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ إِنْ كَانَ بِهَا خَبَلٌ « 9 » ، أَوْ بَرَصٌ ، أَوْ نَحْوُ هذَا « 10 » ، وَعُهْدَتُهُ « 11 » السَّنَةُ مِنَ الْجُنُونِ ، فَمَا « 12 » بَعْدَ السَّنَةِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ » . « 13 »

--> ( 1 ) . في « ط » : - « مال » . ( 2 ) . في « ط » : - « هو » . ( 3 ) . يجوز فيه المجرّد والمزيد من التفعيل . ( 4 ) . في « ط » : « الثمن » . ( 5 ) . في حاشية « بف » : « والمبتاع » . وفي « بف » : + « الذي هو » . ( 6 ) . في المرآة : « يدلّ على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنّ المبيع قبل القبض مضمون على البائع ، وخصّه الشهيد الثاني رحمه الله بما إذا كان التلف من اللَّه تعالى ، أمّا لو كان من أجنبيّ أو من البائع تخيّر المشتري بين الرجوع بالثمن وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ، ولو كان التلف من المشتري ولو بتفريطه فهو بمنزلة القبض فيكون التلف منه . انتهى . وفي بعض ما ذكره إشكال » . وراجع : مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 217 . ( 7 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 21 ، ح 89 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ص 230 ، ح 1003 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج 17 ، ص 150 ، ح 17738 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 23 ، ح 23056 . ( 8 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : عهدة البيع ، قال الوالد العلّامة رحمه الله : أي ضمانه إن تلف على البائع ، أو الشرط المعهود علىالبائع ثلاثة أيّام ؛ ليلاحظ فيها ويطّلع على عيبه إن كان مثل الحمل من البائع ، أو مطلقاً ، أو البرص ونحوهما . وذكر البرص لا ينافي كونه من أحداث السنة ؛ فإنّه يمكن أن يقال : له خياران في الثلاثة ، ويظهر الفائدة في إسقاط أحدهما . انتهى . وأقول : لعلّ الغرض بيان حكمة خيار الثلاثة ، فلا ينافي في جواز الردّ بتلك العيوب بعدها أيضاً » . ( 9 ) . في « بخ ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح 23029 : « حبل » . وقال الخليل : « الخبل : فساد في القوائم حتّى لا يدري كيف يمشي » . وقال ابن الأثير : « الخبل - بسكون الباء - : فساد الأعضاء » . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج 1 ، ص 460 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 8 ( خبل ) . ( 10 ) . في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « هذه » . ( 11 ) . في الوسائل ، ح 23233 : + « يعني الرقيق » . ( 12 ) . في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : + « كان » . ( 13 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 25 ، ح 105 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . وراجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب . . . ، ح 8976 الوافي ، ج 17 ، ص 510 ، ح 17739 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 12 ، ح 23029 ؛ وفيه ، ص 99 ، ح 23233 ، من قوله : « وعهدته السنة » .